القصاص، ولا نص يفهم ذلك الاستثناء فهمًا سليمًا، فمن أي شئ تكون التفرقة، إنه لا فرق في باب الدماء بين العبد والحر بمقتضى سماحة الإسلام وعدالة نصوصه، والله سبحانه وتعالى أعلم" [1] "
المطلب الثالث
قتل الرجل بالمرأة
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب القصاص بين الرجال والنساء في النفس وفيما دونها، إلا ما روي عن بعضهم فيما دون النفس، وذهب كثير من الفقهاء إلى أن القصاص واجب إذا أدى أولياؤها نصف دية الرجل، وهو الفرق بين دية الرجل والمرأة، فالرجل يقتل بالمرأة إذا أدى أولياؤها نصف الدية. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا قصاص بين الرجال والنساء .. وسنحاول أن نلقي النور على الأقوال المذكورة:
(1) أبو زهرة: العقوبة / ص 276، 277.