سبب من الأسباب إذا مات الجاني أو قتل بحق أو بغير حق، وذلك دون الإخلال بالحق في الدية" [1] "
المبحث الثاني
العفو
من مسقطات القصاص العفو وهو مما أجمع الفقهاء على جوازه وأنه مستحب قال في الروضة:"هو مستحب فإن عفا بعض المستحقين، سقط القصاص وإن كره الباقون، ولو عفا عن عضو من الجاني، سقط القصاص كله" [2] والأصل فيه قوله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) [3] .. و"بالرغم من أن القصاص حق لصاحب الدم، وهو بذلك مخول أن يستوفي هذا الحق بإنزال عقوبة القصاص على"
(1) علي علي منصور: نظام التجريم والعقاب/ ص 415.
(2) النووي: روضة الطالبين/ ج 7 / ص 104.
(3) البقرة آية 178.