فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 433

المبحث الثالث

القصاص عند اليهود والنصارى

أولًا: القصاص عند اليهود:

-جاء في سفر العدد الإصحاح 35:

"إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل. إن القاتل يقتل. وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل .. إن القاتل يقتل أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل .. إن القاتل يقتل .. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله وإن دفعه ببغض أو ألقى عليه شيئًا بتعمد فمات أو ضربه بيده بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل .. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه ولكن إن دفعه بغتة بلا عداوة أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد أو حجرًا ما مما يقتل به بلا رؤية أسقطه عليه فمات وهو ليس عدوًا له ولا طالبًا أذيته .. تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم وترده الجماعة إلى مدينة ملجأه التي هرب إليها فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس ولكن إذا خرج القاتل من حدود مدينة ملجأه التي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت