فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 433

استيفاء القصاص بالمقصلة، والكرسي الكهربائي وغيرهما مما يفضي إلى الموت بسهولة واسراع ولا يخلف الموت عنه عادة، ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه، أما المقصلة فلأنها من قبيل السلاح المحدد، وأما الكرسي الكهربائي فلأنه لا يتخلف الموت عنه عادة مع زيادة السرعة وعدم التمثيل بالقاتل دون أن يترتب عليه مضاعفة التعذيب" [1] "

وقد أفتى عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق بأن القصاص بالشنق جائز شرعًا ففي الفتوى رقم 468 المؤرخة في: شعبان سنة 1356 هـ الموافق 31/ 10/1937 م ورد سؤال للشيخ عبد المجيد على النحو التالي:

"سئل: من حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند والي محمد بما ترجمته حسبما ورد من وزارة الحقانية بكتابها رقم 5007/ 46/21 في 24 أكتوبر 1937 .. سيدي العزيز تحية واحترامًا وبعد/ فإن عقوبة تنفذ فيمن يحكم عليهم بها في الولايات"

(1) عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي/ ج 2 /ص 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت