الرأي الرابع
يقتل المسلم بالذمي إن اعتاد قتل أهل الذمة
هذا ما قالت به الإمامية؛ قال في شرائع الإسلام في باب شروط القصاص:"التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، ذميًا كان أو مستأمنًا أو حربيًا ولكن يعزّر ويغرّم دية القاتل، وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته" [1]
وفي تفصيل وسائل الشيعة:"باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية" [2] وساق بسنده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل، قال سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتل، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معقودًا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب
(1) الحلي: شرائع الإسلام /ج 8 / ص 181.
(2) العاملي: وسائل الشيعة/ ج 29 / ص 107.