فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 433

إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادًا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر" [1] "

"وبالإسناد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه. وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المفرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدّوا فضل ما بين الديتين. وعن أحمد بن الحسن اليثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا إلا أن يكون متعودًا لقتلهم وهو صاغر. ومحمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلًا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودًا للقتل" [2]

وفي جامع المدارك:"لا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد ذميًا كان أو مستأمنًا أو حربيًا، ويدل عليه النصوص منها: قول أبي"

(1) العاملي: السابق/ ج 29 / ص 107.

(2) العاملي: السابق / ج 29 / ص 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت