فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 433

جعفر عليه السلام على المحكي في صحيحة محمد بن قيس:"لا يقتل مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. ومنها معتبرة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا إلا أن يكون متعودًا لقتلهم فيقتل وهو صاغر. ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت له: رجل قتل رجلًا من أهل الذمة، قال: لا يقتل إلا أن يكون متعودًا للقتل" [1]

لكنهم اختلفوا هل يقتل المسلم بالذمي قصاصًا أم حدًا قال في جامع المدارك:"واختلف في أن القتل مع التعود قصاص أم حد، وقد يستظهر كونه قصاصًا لما دلّ من الروايات على أن المسلم يقتل بقتل الكافر حيث إنه مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتادًا في قتله كما دلت عليه الروايات المتقدمة" [2]

أقول: هذا ما أفتى به المتأخرون من فقهاء الشيعة منهم أبوالقاسم الخوئي .. ويتفق أيضًا رأي الإمامية مع قانون العقوبات المصري في مسألة العود حيث يجوز للقاضي أن يحكم على المتهم بأكثر من

(1) الخوانساري: جامع المدارك / ج 7 / ص 228.

(2) الخوانساري: السابق / ج 7 / ص 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت