فهرس الكتاب
الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة وقد بينت المادة 49 من هو المتهم العائد وذكرت ثلاث حالات نختار منها:"يعتبر عائدًا: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة" [1] وقد أعطى القانون سلطة للقاضي لتشديد العقوبة على المتهم العائد جاء في نص مادة 50:"يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة" [2]
إذن هناك سبق للشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية في نظرية العود أو المجرم الذي اعتاد الإجرام لأن هذا المتهم ألف الإجرام وليس له رادع ولا زاجر إلا أن تشدد عليه العقوبة.
قول ابن حزم الظاهري ومناقشته للأقوال السابقة:
يرد ابن حزم على استشهاد الأحناف بقتل المسلم بالكافر الذمي:"أما قول الله عز وجل (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) [3] فإن"
(1) المكتبة القانونية: قانون العقوبات المصري/ القاهرة / ص 18.
(2) المكتبة القانونوية: قانون العقوبات المصري / م 50 / ص 19.
(3) المائدة / 45.