فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 433

بالنسبة للآلة فقد نظروا إلى أقرب طريق للموت، وأسهلها، والآخرون قالوا: إن المماثلة تتحقق في كل شئ. ومع ذلك فإن الذين قرروا وجوب المماثلة في الآلة قرروا أيضًا أن يكون القود بالسيف لأنه أسهل، وأنه خير للولي ألا يسرف، وأن يكتفي بمجرد ازهاق الروح" [1] "

أقول: لكن ابن حزم يرى وجوب المماثلة وأن من قتل بالتغريق أو الخنق أو التحريق يقتل بالمثل وإذا قتل بالسيف فإن ذلك تعديًا حسب رأيه.

وقد أثار بعض العلماء المعاصرين المسألة التالية:

هل يجوز استيفاء القصاص بما هو أسرع من السيف؟

جاء في التشريع الجنائي الإسلامي:"الأصل في اختيار السيف أداة للقصاص، أنه أسرع في القتل وأنه يزهق روح الجاني بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب، فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأقل ايلامًا فلا مانع شرعًا من استعمالها، فلا مانع من"

(1) أبو زهرة: العقوبة / 386 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت