فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 433

المبحث الثالث

كيفية استيفاء القصاص

اختلف الفقهاء في كيفية استيفاء القصاص، فهل يستوفى القصاص بالسيف أم بقتل القاتل بمثل ما قتل؟

القول الأول

لا قود إلا بالسيف

قال الأحناف:"لا قود إلا بالسيف. فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا" [1]

احتج القائلون بوجوب القود بالسيف بالأدلة التالية:

1 ـ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى عَازِبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» ." [2] "

(1) الكاساني: بدائع الصنائع /ج 7 / ص 245.

(2) ابن ماجه: سنن ابن ماجه ـ الحديث رقم 2769 ورواه ابن ماجه أيضًا في باب = الديات عن الحسن: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَن = عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» اين ماج÷ سنن ابن ماجه رقم الحديث: 2770. ورواه الدارقطني:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصِّيصِىُّ بِكَفْرِ بَبَا حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -= صلى الله عليه وسلم- «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» . سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ. الدراقطني: سنن الدراثطني رقم الحديث 3154.وفي نفس سنن الدارقطني أيضًا:"حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» . الدارقطني سنن الدارقطني رقم الحديث 3221. وبنص آخر عند الدراقطني:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» . قَالَ يُونُسُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ. الدارقطني: سنن الدراقطني رقم الحديث 3222. وأورده البيهقي في كتاب النفقات:"أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» . قَالَ يُونُسُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ: عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ. البيهقي: سنن البيهقي: الحديث رقم 16514. وقال ابن حجر في التلخيص:" (حديث لا قود إلا بالسيف) . ابن ماجة من حديث النعمان بن بشير ورواه البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي = وألفاظهم مختلفة وإسناده ضعيف ورواه ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة. قال البزار تفرد به الحر بن مالك والناس يروونه مرسلا. وقال أبو حاتم هذا حديث منكر. وأفاد بن القطان أن الوليد بن صالح تابع الحر بن مالك عليه وهو عند الدارقطني وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة راويه عن الحر عن أبي بكرة. وقال البزار أحسبه خطأ لأن الناس يروونه عن الحر مرسلا انتهى. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحر مرسلا. وفي الباب عن أبي هريرة رواه الدارقطني والبيهقي، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك، وعن علي؛ رواه الدارقطني وفيه يعلى بن هلال وهو كذاب، وعن ابن مسعود رواه الطبراني = والبيهقي وإسناده ضعيف جدا، قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة وكذا قال بن الجوزي وقال البيهقي لم يثبت له إسناد"ابن حجر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ـ تحقيق أبي عاصم حسن بن عباس ـ مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ـ 1416 هـ /1995 م ـ ج 4 ص 38،ص 39.

أقول: وقد تتبع الزيلعي في نصب الرابة حديث (لا قود إلا بالسيف) عن أربعة من الصحابة وهم أبوبكرة والنعمان بن بشير وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم.:"فحديث أبي بكرة: أخرجه ابن ماجه في"سننه"عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: لا قود إلا بالسيف، اتتهى. ورواه البزار في"مسنده"وقال: لا نعلم احدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا، انتهى. قلت: بل تابعه الوليد بن صالح، كما أخرجه الدارقطني، ثم البيهقي في"سننيهما"فأخرجاه عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا، ورواه ابن عدي في"الكامل"، وأعله بالوليد، وقال: أحاديثه غير = محفوظة، انتهى. قال البيهقي: ومبارك بن فضالة لا يحتج به، قلت: أخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في"المستدرك"، ووثقه، والمرسل الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في"مسنده"حدثنا هشيم ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن، مرفوعًا: لا قود إلا بحديدة، انتهى. وكذلك رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث، وعمرو عن الحسن مرفوعًا نحوه."

وأما حديث النعمان: فأخرجه ابن ماجه أيضًا عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم:"لا قود إلا بالسيف"انتهى. ورواه البزار في"مسنده"ولفظه، قال: القود بالسيف، ولكل خطأ أرش، وقال: لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن أبي عازب إلا جابر الجعفي، انتهى. وقال عبد الحق في"أحكامه": وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي، انتهى. قال ابن الجوزي في"التحقيق": وجابر الجعفي اتفقوا على ضعفه، قال في"التنقيح": وقال في موضع آخر: وجابر الجعفي فقد وثقه الثوري، وشعبة، وناهيك بهما، فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق على ضعفه؟! هذا تناقض بيِّن، قال: وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو، وقاله أبو حاتم، وغيره، وهو غير معروف، وقال غيرهم: = اسمه مسلم بن أراك، كما تقدم تسميته، عند الدارقطني في حديث القتل بالمثقل، قال البيهقي في"المعرفة": وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وبهذا الإسناد رواه الدارقطني، ثم البيهقي في"سننيهما"بلفظ: كل شيء خطأ إلا السيف، ورواه الطبراني في"معجمه"بلفظ: كل شيء خطأ إلا السيف، والحديدة، وفي لفظ له: قال: لا عمد إلا بالسيف، وسيأتي، وأخرجه الدارقطني في"سننه"عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير.

وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبراني في"معجمه"حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي ثنا موسى بن أيوب النصيبي ثنا بقية بن الوليد عن أبي معن عبد الكريم = عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه، مرفوعًا نحوه سواء، = وكذلك أخرجه الدارقطني في"سننه"عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم، ورواه ابن عدي في"الكامل"، وأعله بعبد الكريم، وضعفه عن جماعة.

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه الدارقطني في"سننه"في"الحدود"عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، نحوه سواء، قال الدارقطني: وسليمان بن أرقم متروك، انتهى. ورواه ابن عدي في"الكامل"، وأعله بسليمان بن أرقم، وأسند عن البخاري، وأبي داود، والنسائي، وأحمد، وابن معين، قالوا: هو متروك.

وأما حديث علي: فأخرجه الدارقطني أيضًا عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم:"لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة"انتهى. قال الدارقطني: ومعلى بن هلال متروك، انتهى."الزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية ـ تحقيق أيمن صالح شعبان ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ 1415 هـ /1995 م ـ ج 6 ص 338: ص 340."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت