فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 433

بعد هذا التطواف أرى أن الرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد أقرب الأقوال للأسباب التي ذكرها الجمهور ولأن هذا الرأي ينسجم مع الغرض من تشريع القصاص. وقد أخذ قانون العقوبات المصري بالرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد وأفرد بابًا خاصًا لهذا الموضوع تحت عنوان (اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة) وذلك في المواد التالية:

مادة 39: يعد فاعلًا للجريمة:

"أولًا: من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانيًا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عملًا من الأعمال المكونة لها. مادة 40: يعد شريكًا في الجريمة: أولًا: كل من حرض على ارتكاب العقل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق. ثالثًا: من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحًا أو آلات أو أي شئ آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت