فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 433

المسهلة أو المتممة لا رتكابها. مادة 41: من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها إلا ما ستثني قانونًا بنص خاص.

مادة 43: من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الإتفاق أو المساعدة التي حصلت" [1] "

وجاء في شرح قانون العقوبات:"عقوبة الشركاء في القتل العمدي المعاقب عليه بالإعدام: وضع الشارع نصًا خاصًا في شأن عقوبة الشركاء في القتل العمدي المعاقب عليه بالإعدام خرج فيه على القواعد العامة في تحديد عقوبة الشريك، فقد جاء في نص المادة 235 من قانون العقوبات على الوجه التالي: (المشاركون في القتل العمد المعاقب عليه بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة) ويتضح هذا الخروج إذا ما لاحظنا أن القواعد العامة تقرر للشريك عقوبة الجريمة التي اشترك فيها (المادة 41 من قانون العقوبات) ، وقد كان مقتضى ذلك أن تكون عقوبة الإعدام هي عقوبة الشريك في القتل المعاقب عليه بالإعدام، لكن الشارع أجاز للقاضي أن يحكم عليه ـ دون الالتجاء إلى الظروف المخففة ـ بالأشغال الشاقة المؤبدة، وعلة هذا التخفيف أن بعض"

(1) المكتبة القانونية: قانون العقوبات/القاهرة/ص 14 وما بعدها بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت