فهرس الكتاب
ثانيًا: ازدواج الشخصية:
"هي حالة مرضية نادرة تصيب الإنسان فيظهر في بعض الأحيان بغير مظهره العادي، وتتغير أفكاره ومشاعره وقد تتغير ملامحه ويأتي أعمالًا ما كان يأتيها وهو في حالته العادية، ثم تزول الحالة الطارئة فلا يذكر شيئًا مما حدث له بعد أن يعود إلى حالته الطبيعية. وحكم هذه الحالة أنه يعتبر مجنونًا إذا لم يدرك ما يفعل؛ لأنه كان فاقدًا عقله وقت ارتكاب الفعل" [1]
المبحث الثاني
ألا يكون القاتل والدًا للمقتول
وهذا الشرط هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وجملة ذلك أن الأب لا يقتل بولده والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزلت درجته سواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات وهو ما سنوضحه على النحو التالي:
القول الأول: ألا يقتل والد بولده مطلقًا.
القول الثاني: أن يقتل الوالد بولده إذا أضجعه ليذبحه.
(1) عبد القادرعودة: السابق/ ج 1 / ص 588، 589.