وذلك لأنه كالعصبة عند فقدها لأنه لبيت المال ما بقي من مال المقتول.
المرتبة الثالثة: إذا ما اجتمع رجال ونساء فإذا وجد بنون وبنات فالعفو للبنين لا للبنات.
اختلف الفقهاء في سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء دون بعض قال في المجموع:"وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص. لما روى زيد بن وهب أن عمر رضي الله أتي برجل قتل رجلًا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر رضي الله عنه عتق من القتل" [1]
قال في العدة:"فإذا عفا بعضهم فللباقين حقوقهم من الدية سواء أسقط مطلقًا أو إلى الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه"
(1) النووي: المجموع/تكملة المطيعي /ج 20/ص 399.