فهرس الكتاب
فثبت له البدل، كما لو مات القاتل، وكما لو سقط حق أحد الشريكين في العبد باعتاق شريكه" [1] "
وجاء في الأحكام السلطانية:"فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية" [2]
قال الشافعي في الأم:
"وأي الورثة كان بالغًا فعفا على مال أو بلا مال سقط القصاص وكان لمن بقي من الورثة حصته من الدية، وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية وإذا كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص أو لم يحكم حتى قال أحدهما قد عفوت القتل لله أو قد عفوت عنه أو قد تركت الاقتصاص منه أو قال القاتل، اعف عني. فقال: قد عفوت عنك فقد بطل القصاص عنه وهو على حقه من الدية. وإن أحب أن يأخذه به أخذ، لأن عفوه عن القصاص غير عفوه عن المال إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر. ثم قال: ولو كان للمقتول وليان فعفى أحدهما لم يكن للباقي إلا الدية." [3]
(1) المقدسي: العدة شرح العمدة/ ص 569.
(2) الماوردي: الأحكام السلطانية /ص 395.
(3) الشافعي: الأم /ج 6/ ص 13 بتصرف يسير.