فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 433

بأن شق رجل بطنه ثم حز آخر رقبته فالقصاص على الحاز إن كان عمدًا وإن كان خطأ فالدية على عاقلته لأنه هو القاتل لا الشاق: ألا ترى أنه قد يعيش بعد شق البطن بأن يخاط بطنه ولا يحتمل أن يعيش بعد حز رقبته عادة وعلى الشاق أرش الشق وهو ثلث الدية" [1] "

الرأي الثاني: لا يقتل من الجماعة إلا واحد:

ويكون الخيار لأولياء الدم يختارونه من الجماعة. وهذا ما نقله الماسروجي عن القفال في قول قديم. ففي روضة الطالبين:"ونقل الماسروجي عن القفال قولًا قديمًا: إن الولي يقتل واحدًا من الجماعة أيهم شاء ويأخذ حصة الآخرين من الدية، ولا يقتل الجميع، ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفًا من القتل غير أن صاحب الروضة ضعف هذا القول" [2] وفي سبل السلام:"للناصر والشافعي وجماعة، رواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدًا من الجماعة، وفي رواية عن مالك يقرع بينهم فمن خرجت عليه"

(1) الكاساني: بدائع الصنائع/ج 7/ص 238/طبعة دار المكتب العربي/ بيروت.

(2) النووي: روضة الطالبين/ج 9/ص 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت