فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 433

المطلب السادس

قتل الواحد بالجماعة

وصورة ذلك على النحو التالي: إذا قتل واحد اثنين فأكثر، قهل يقتل بهم جميعًا، ولا يجب عليه شئ آخر أم يقتل بواحد منهم، ويجب للآخرين المال؟

اختلف العلماء في ذلك إلى عدة آراء:

الرأي الأول: قال الأحناف: يقتل الواحد بالجماعة، ولا يجب مع القود شئ من المال .. قال في الهداية:"وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شئ لهم غير ذلك، فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين" [1]

الرأي الثاني: قال الشافعية: إن الواحد يقتل بواحد من الجماعة، وللباقين الرجوع إلى الديات [2]

(1) ابن قودر: نتائج الأفكار الهداية مع تكملة فتح القدير/مج 10 /ص 244. وانظر: جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية/ج 6 / ص 504 والسمرقندي: تحفة الفقهاء /ج 4 /ص 126. ومنلا خسرو: درر الأحكام في شرح غرر الحكام/ ج 2 /ص 95.

(2) الغزالي: الوجيز في فقه الإمام الشافعي/ج 2/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت