فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 433

القول الثاني

يقتل الحر المسلم بالعبد المسلم إن كان القتل غيلة

قال جمهور المالكية:"إن الحر يقتل بالعبد مطلقًا إن كان القتل على وجه الغيلة. سواء كان القاتل مسلمًا أو كافرًا حرًا أو عبدًا، والمقتول كذلك، فإن كل واحد منهما يقتل بالآخر. ولذا قال مالك: (ولا عفو فيه ولا صلح، وصلح الولي مردود، والحكم فيه للإمام والقتل هنا ليس قصاصًا وإنما للفساد" [1]

القول الثالث

يقتل الحر المسلم بالعبد المسلم إن اعتاد قتل العبيد

وهذا قول الإمامية قال في شرائع الإسلام:"ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة، وقيل إن اعتاد"

(1) يوسف علي محمود (الدكتور) : الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد/ ج 2 / ص 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت