فهرس الكتاب
كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي والعمومات مخصوصات بهذا فيقيس عليه" [1] "
وقال أيضًا في الشرح الكبير:" (ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت) : هذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي والشعبي والزهري وقتادة والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى إن من شرط القصاص تساوي قيمتهم وإن اختلفت لم يجر بينهم قصاص، وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر فإن كانت أقل فلا، وهذا قول عطاء، وقال ابن عباس ليس في العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال. ولنا (الحنابلة) : قول الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد) وهذا نص الكتاب فلا يجوز خلافه ولأن تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل فلا يمنع القصاص كالعلم والشرف والذكورية والأنثوية" [2]
(1) ابن قدامة: المغني/ ج 9 / ص 348، 349.
(2) ابن قدامة: المغني والشرح الكبير / ج 9 / ص 356.