فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 433

وابن الزبير، وبه قال مالك وأحمد. وقال النخعي: يقتل به، سواء كان عبده أم عبد غيره" [1] "

وقال في المغني في شرح قول الخرقي (ولا حر بعبد) أي لا يقتل الحر المسلم بالعبد المسلم:"روي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور ويروى عن سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي أنه يقتل لعموم الآيات والأخبار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) ولأنه آدمي معصوم فأشبه الحر. ولنا (الحنابلة) ما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتل حر بعبد) رواه الدراقطني ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه ولأن العبد منقوص بالرق فلم يقتل به الحر"

(1) النووي: المجموع شرح المهذب للشيرازي / تحقيق المطيعي / دار إحياء التراث العربي / ج 20 / ص 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت