فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 433

رحمة الله عليهم" [1] وبه قال الحلي:"ولا يقتص إلا بالسيف ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت الجناية بالتفريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ" [2] "

القول الثاني

يقتل كل قاتل بمثل ما قتل أو بالسيف

وممن قال بهذا الرأي الشافعية وفي إحدى الروايتين عن الحنابلة قال الشافعي في الأم:"فولاة المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثله وذلك قبل أن يشدخ رأسه بصخرة فيخلى بين ولي المقتول وبين صخرة مثلها ويصبر له القاتل حتى يضربه بها عدد ما ضربه القاتل إن كانت حصول فلا يزد عليها وإن كانت اثنتين فاثنتين وكذلك إن كان أكثر فإذا بلغ ولي المقتول عدد الضرب الذي ناله القاتل من المقتول فلم يمت خلى بينه وبين أن يضرب عنقه بالسيف ولم يترك وضربه بمثل ما ضربه به إن لم يكن له سيف وذلك أن القصاص"

(1) الطحاوي: شرح معاني الآثار/ ج 3 / ص 184.

(2) الحلي: شرائع الإسلام / ج 8 / ص 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت