فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 433

2 ـ ويسقط القصاص في جرائم الاعتداء على ما دون النفس بالصلح بين المجني عليه أو من ينوب عنه قانونًا إذا كان صغيرًا أو مجنونًا.

3 ـ ويجوز أن يتم الصلح على الدية أو على ما هو أكثر أو أقل منها، وإذا وقع الصلح ممن ينوب عن المجني عليه وكان على ما هو أقل من الدية المستحقة أنتج الصلح أثره في سقوط القصاص مع بقاء الحق في استكمال الدية.

ولا يعتد بالصلح إلا إذا تم إثباته في محضر النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى" [1] "

(1) علي منصور: نظام التجريم والعقاب في الإسلام / ص 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت