فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 433

أما الأدلة من السنة فقد احتجوا بالأحاديث التالية:

1 ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) [1]

قال ابن حزم:"فمن قتل أحدًا بغير السيف ظالمًا عامدًا: فبشرة غير القاتل محرمة على المستقيد، وغيره، إذ قد صح تحريمها، ولم يأت نص، ولا اجماع بإباحتها، إنما حل من بشرة القاتل، ومن التعدي عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره، ومثل ما تعدى عليه به قط ـ ومن خالف هذا فهو كمن أفتى من فقئت عيناه ظلمًا بأن يجدع هو أشراف أذني فاقئ عينيه ـ ولا فرق" [2]

2 ـ عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ"أن جارية قد وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان. حتى ذكروا لها يهوديًا فأومأت برأسها. فأخذ اليهودي فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بين الحجارة" [3]

(1) البخاري: رقم الحديث: 7078.

(2) المحلى /ج 10 / ص 257.

(3) مسلم: صحيح مسلم رقم الحديث 4458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت