فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 433

ينص على سبيل الحصر الأشخاص الذين يتواجدون في مكان تنفيذ عقوبة الإعدام حيث تنص المادة 774: (يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور) ..

هكذا نلاحظ أن القانون سمح فقط للمحامي المدافع عن المتهم فقط بالحضور وهو الموكل من ولي الدم .. لكن لماذا لا يسمح القانون بولي الدم نفسه بالحضور لأن الحكمة من القصاص شفاء غيظه وهذا من حقه فقد يعفو في آخر لحظة وأثناء التنفيذ!!

لكن القانون الوضعي لا يسمح لهذا العفو أن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام طالما صدر بعد الحكم النهائي الذي أقرته محكمة النقض .. أما قانون الجنايات الإسلامي لا يسمح فقط بوقف التنفيذ في حالة عفو ولي الدم بل إنه واجب وهو حق أصيل لولي الدم وليس من حق القاضي أو ولي الأمر أن يهدرهذا العفو الصحيح لحظة التنفيذ ..

ومن ثم يستبين لنا رحمة الشريعة الإسلامية مع الطرفين المتهم، وولي الدم عكس القوانين الوضعية التي تهدر هذا الحق الأصيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت