فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 433

قال في المغني:"لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود ولأنهم ليس لهم قصد فهم كالقاتل خطأ" [1] ويعتبر قتل الصغير والمجنون في حكم الخطأ عند جمهور الفقهاء؛ الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والامامية وغيرهم.

وفي لسان الحكام:"وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا ـ أي الأحناف ـ حتى تجب الدية في الحالين ويكون ذلك في حالة قتل العمد" [2]

(1) ابن قدامة: المغني/ ج 9/ ص 357.

(2) ابن الشحنة: لسان الحكام في معرفة الأحكام/ ص 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت