فهرس الكتاب
وجنايتهما عمدًا وخطأ على العاقلة، وفي رواية اقتص من الصبي إذا بلغ عشرًا، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار، ويقام عليه الحدود، والأشهر أنّ عمده خطأ حتى يبلغ التكليف" [1] "
وحجة الامامية في ذلك:
"صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يحمل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدًا) ومنها صحيحته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عمد الصبي وخطأه واحد) .. ومنها معتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: إن عليًا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ، يحمل على العاقلة .." [2]
وجاء في المسئولية الجزائية في الفقه الجعفري:
"وقد نص الفقهاء على أن الصبي إذا قتل بالغًا، أو صبيًا مثله متعمدًا لقتله لا يكون مسئولًا، ولم يخالف بذلك أحد إذا كان دون العاشرة من العمر، أو كان فوقها ما لم يبلغ الحلم، وقد خالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث وضعه في مستوى المسئولية إذا بلغ العاشرة من سنيه اعتمادًا على بعض المرويات التي أعرض عنها"
(1) الخوانساري: جامع المدارك /ج 7/ص 233.
(2) الخوانساري: السابق/ ج 7/ ص 233.