فهرس الكتاب
ابن حجر:"ووجه الدلالة منه واضح، ولمح به إلى الرد على من منع .." [1] يشير ابن حجر إلى القائلين بمنع قتل الرجل بالمرأة. ثم يأتي البخاري عقب الباب:" (باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد بلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحاب وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (القصاص) " [2] كما أن القوانين الوضعية الحديثة لا تفرق بين الرجل والأنثى في جرائم القتل العمد وجرائم الجروح والضرب العمدي، فالرجل يعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب بها الأنثى. ويتضح ذلك من نص المادة رقم 230 من قاون العقوبات المصري:"كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرارعلى ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام" [3]
نلاحظ كلمة (من) التي تشمل الذكر والأنثى، فكل إنسان سواء كان رجلًا أو امرأة قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب
(1) ابن حجر: السابق/ج 14/ص 199.
(2) ابن حجر: السابق/ج 14/ص 200.
(3) المكتبة القانونية: قانون العقوبات/ القاهرة /ص 118.