فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 433

لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِي لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً كَامِلَةً" [1] "

و"يتفق الأحناف والمالكية مع الأكثرية الغالبة من فقهاء الشيعة في هذه المسألة حيث ذهبوا إلى أنه لا يجب مع القتل شئ سواء كانت جناية الواحد على الجماعة بنحو التعاقب، أو دفعة واحدة؛ وسواء اتفق أولياء المجني عليهم على قتله أم لا، وأضافوا إلى ذلك أنه إذا سبق أحد الأولياء وقتل الجاني بدون رأي الآخرين يسقط حقهم من القصاص والدية لأن القصاص أصبح متعذرًا بفوات محله والدية إنما تجب في قتل العمد بدلًا عنه بناء لا تفاق الطرفين" [2]

(1) الكليني: الكافي /ج 7 / ص 286.

(2) هاشم معروف الحسني: المسئولية الجزائية في الفقه الجعفري/ص 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت