فهرس الكتاب
الورثة إلا الزوجين فإنهما وإن ورثا المال لا يرثان حق القصاص. ويرى أشهب أحد فقهاء مذهب مالك أن القصاص لا يسقط عن الجاني إذا ورث جزءًا من دم نفسه إلا إذا كان من بقي من المستحقين يستقل الواحد منهم بالعفو أما إذا كان الباقون لا يستقل أحد منهم بالعفو ولا بد في العفو من إجماعهم عليه فلا يسقط القصاص عن الجاني الوارث لجزء من دمه كمن قتل أخاه شقيقه وترك المقتول بنتين وثلاثة أخوة أشقاء غير القاتل فمات أبوهم ولا وارث له إلا إخوته الثلاثة القاتل والأخوان الآخران فقد ورث القاتل قسطًا من نفسه ولا يسقط القصاص عنه حتى تعفو البنات والأخوان الباقيان أو البعض من كل .. أي هؤلاء وهؤلاء" [1] "
(1) عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي /ج 2 /ص 171.