فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1737

بكذا، وهو بنقد كذا وكذا.

قال الشافعي وأحمد في تفسير هذا: بأن يقول بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسالة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدًا، أو بألفين بالنسيئة، صح ذلك (1) .

قال الخطابي وابن الأثير: لا يجوز أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع.

وحكى عن طاووس أنه قال: لا بأس أن يقول له: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، وإلى شهرين بخمسة عشر، فيذهب به إلى أحداهما (2) .

وما رواه عبد الرزاق عن الثوري، يفسر ما رواه ابن أبي شيبه، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

[من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا]

والحديث بإسناده رواه أبو داود عن أبي شيبه (3) .

ــــــــــــــ

(1) انظر ما سبق، وعون المعبود 9/ 333.

(2) انظر الموضع السابق من عون المعبود، والنهاية 1/ 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت