فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1737

وكذا، فذهب به المشتري، فهو الخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أو كس الثمين، وأبعد الأجلين.

وفي كتاب البيوع والأقضية من مصنف ابن أبي شيبة (6/ 119) جعل بابًا عنوانه: الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: إن كان نسيئة فبكذا، وإن كان نقدًا فبكذا.

ومما رواه في هذا الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا، وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا، قال: لا بأس

ص 554

إذا انصرف إلى أحدهما. قال شعبة فذكرت ذلك للمغيرة فقال: كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسًا إذا تفرق على أحدهما.

تحديد الثمن وفوائد التقسيط:

من العقود التي اطلعت عليها وجدت البائع يذكر ثمن السلعة، ثم يذكر فوائد مدة التقسيط، فيقول مثلًا: ثمن السيارة خمسون ألفًا، يدفع عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت