فهرس الكتاب
الشيء الواحد بثمنين، والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك، ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة (1) .
ــــــــــــــ
(2) انظر نيل الأوطار 5/ 171 - 172.
(3) انظر عون المعبود 9/ 332.
(1) انظر نيل الأوطار 5/ 172 - 173
ص 553
ويؤخذ مما سبق أن المنع ليس بسبب زيادة الثمن في بيع التقسيط، وإنما في جهالة الثمن إذا لم يقع البيع باتًا على النقد أو النسيئة، أما إذا اتفق البيعان على بيعة واحدة من البيعتين في مجلس العقد صح البيع.
ومما يؤيد ما سبق ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 136) تحت باب البيع بالثمن إلى أجلين:
فروى عن الزهري وطاووس وابن المسيب أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباعه أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به.
وروي مثله عن قتادة.
وروي عن الثوري قال: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا