فهرس الكتاب
ففي الجملة: أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعًا محكمًا، مراعون لمقصود الشريعة وأصولها. وقولهم في ذلك الذي يؤثر مثله عن الصحابة، وتدل عليه معاني الكتاب والسنة. أ. هـ (الفتاوي 92/ 30 - 31) .
وقد فصل تلميذه العلامة ابن القيم القول في العينة والتورق وأثبت هنا ما قاله بتمامه: قال عن العينة:
روى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له عن أنس أنه سئل عن العينة، فقال: إن الله لا يخدع، هذا ما حرم الله ورسوله. وروى أيضًا في كتبه عن ابن عباس قال: اتقوا هذه العينة، لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة.
وفي رواية أن رجلًا باع من رجل حريرة بمائة، ثم اشتراها بخمسين، فسئل ابن عباس عن ذلك، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة وسئل ابن عباس عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول
ص 557
الله - صلى الله عليه وسلم - [يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع] يعني العينة، وهذا المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد، وإن لم يكن