فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1737

عما في ضمنه من مفسدة فإذا نبه انتبه، وإذا كان الفعل محتملًا لهذه الوجوه وغيرها

ص 560

لم يجز أن يقدم على الحكم، ولم يجز أن يقال: مذهب زيد بن أرقم جواز العينة، لا سيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفتتها بأخذ رأس مالها، وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه وأنه مما أباحه الله ورسوله.

وأيضًا فبيع العينة إنما يقع غالبًا من مضطر إليها، وإلا فالمستغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك.

وقد روى أبو داود من حديث علي: [نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك] .

وفي مسند الإمام أحمد عنه قال: [سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤثر بذلك. قال الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت