فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1737

عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكرهه ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه.

وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ ف، قضى أخذ، وغلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل.

قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه، لا شك فيه. (راجع الباب في كتاب البيوع من الموطأ) .

وابن رشد الحفيد يبين سبب الخلاف، فيقول في بداية المجتهد (2/ 144) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت