فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1737

يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن الدين يحل بالموت، وأن الأجل يسقط بموت من له الأجل.

فإذا مات المدين حل أجل الدين، وإذا كان له كفيل ومات في حياة المدين، سقط الأجل بالنسبة للكفيل، وكان للدائن أن يطالب ورثته، وأن يأخذ حقه من مال الكفيل قبل توزيع التركة.

جاء في المدونة (5/ 257) تحت عنوان"في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق"، ما يلي: -

"أرأيت إن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل، فمات الكفيل، أو مات المكفول به؟ (قال) : قال لي مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجل، كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال. (قال مالك) : وإن مات الذي عليه الحق قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت