فهرس الكتاب
وفي الشرح الصغير للدردير (2/ 159) :
" (وعجل) الدين (بموته) أي الضامن قبل الأجل، ومن تركته إن كان له تركة (ورجع وارثه) أي وارث الضامن على الغريم (بعد الأجل أو) بعد (موت الغريم) على تركته (إن تركه) أي إن ترك ما يؤخذ منه الدين، وإلا سقط".
وفي كتاب الأم (3/ 204) تحت باب الضمان ما جاء ما يلي:
" (أخبرنا الربيع) قال: قال الشافعي رحمه الله: وإذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين، فمات الحميل قبل أن يحل الدين، فللمتحمل عليه أن يأخذه بما حمل له به، فإذا قبض ماله برء الذي عليه الدين والحميل، ولم"
ص 576
يكن لورثه الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين. وهكذا لو مات الذي عليه الحق، كان للذي