فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1737

له الحق أن يأخذه من ماله، فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين"."

وفي الدر المختار (4/ 275) :

"وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل، فلو أداه وارثه لم يرجع له الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر. كم إلا يححل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل به، أي بموته".

وعقب ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر المختار قائلا:

" (قوله: وإذا حل الدين المؤجل .. إلخ) : أفاد الدين يحل بموت الكفيل، كما صرح به في الغرر وشرح الوهبانية عن المبسوط، وعلله في المنح عن الولواجية: بأن الأجل يسقط من له الأجل. (قوله: لا يحل على الأصيل) : وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرجع على المطلوب إلا عند حلول الأجل وعند علمائنا الثلاثة، وهو نظير ما لو كفل بالزيوف وأدى الجياد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت