فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1737

وإذا تركنا المذاهب الثلاثة وجئنا إلى الحنابلة وجدناهم يرون أن الدين المؤجل لا يحل بموت الضامن أو المضمون عنه:

تنص المادة 1118 من مجلة الأحكام الشرعية على ما يأتي:

"لا يحل الدين المؤجل بموت الضامن ولا بموت المضمون عنه. لكن إذا ماتا جميعا فإنه يحل إلا إذا وثقه الورثة برهن يحرز، أو كفيل ملئ، بأقل الأمرين من الدين والتركة".

ص 577

ولعل رأي الحنابلة أولى، فما دام الورثة وثقوا الدين بما يضمن حق البائع، وأداء الأقساط في مواعيدها، فلماذا يسقط حقهم في الأجل، وعلى الأخص أن الأجل له نصيب من الثمن كما رأينا، وهو المتبع عادة.

وفي عصرنا جرى العرف بما لم يعرفه السابقون في معاملاتهم، فقد يباع بيت أو شقة بالتقسيط لمدة عشرين عاما أو ثلاثين عاما، وبالطبع يكون الثمن أضعاف الثمن الحال، فإذا مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت