فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1737

ص 581

الثمن الآن والسلعة نتسلمها في وقت لاحق لما صح في الحديث المرفوع: [من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم] .

وعندما وضع الإسلام هذه القاعدة وضعها للتيسير على الناس، ولذلك إذا كان في البيع الآجل زيادة في الثمن فيها غبن فاحش وظلم بين كان البيع حراما.

في السلم المشتري الثمن ويستغني عنه، ويستفيد البائع من هذا الثمن، وفي نظير ذلك قد تكون السلعة أرخص، ولكن لا يتخذ من هذا وسيلة للتجارة قبل أن يتسلم السلعة؛ لذا أجمع الفقهاء على أن من اشترى سلما لا يجوز له أن يبيع السلعة قبل قبضها، وفي الحوالة يقولون بأنه لا تجوز الحوالة إلا بدين مستقر، ويضربون مثلا على ذلك دين السلم، فيقولون لا تجوز الحوالة به لأنه دين غير مستقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت