فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1737

المشتري يبحث ولا يجد السيارة وخسر عشرة الآلاف فهل يرضى؟ ولذلك فإن مثل هذه البيوع مما حرمه الإسلام تماما.

والأصل في البيوع أن الإنسان يبيع الشيء أو يشتري لأنه في حاجة إلى المال أو السلعة، أو في غنى عن السلعة، ولذلك يتم التقابض، وهناك بيوع لا بد فيها من هذا التقابض وهي تبادل الأجناس الربوية الستة وما يلحق بها، فاستبدال طعام بطعام، أو نقود بنقود، لا بد فيه من التقابض في المجلس.

ولكن يمكن أن يكون هناك البيع الآجل، وهو بيع السلعة بالثمن المؤجل، ويمكن أن يكون ما يسمى في الفقه الإسلامي بيع السلم، ندفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت