فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1737

من هنا وجدنا في البيوع أن ما فيه قمار فهو حرام أو ما هو شبيه بالقمار، فأكثر العقود مرد فسادها إلى أمرين أساسين: الربا والميسر، وما في معنى الربا ومعنى الميسر.

ولهذا وجدنا بيوعا ينهي عنها الإسلام كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنه لا يدري أتصلح أم لا تصلح؟ وكبيع الجمل الشارد، والعبد الآبق لأن هنا من باغ إنما يبيع بثمن بخس، إذا كان هذا يساوي ألفا يمكن أن يبيعه بمائة، فإذا اشترى المشتري بمائة ثم بحث فوجده قال البائع له: قمرتني لأنك أخذت ما قيمته ألف بمائة، وإذا بحث المشتري ولم يجد وضاع عليه المائة أيضا قال للبائع: قمرتني.

الآن مثلا لو فرضنا أن سيارة ضائعة ومالكها يقول أنا أبيعها، قيمتها خمسون ألفا وأبيعها بعشرة آلاف. واشتراها شخص بعشرة آلاف بالتراضي بين الطرفين، المشتري راض والبائع راض، فإذا أخذ المشتري يبحث عن السيارة فوجدها في مكان قريب فهل التراضي الذي كان موجودا، يظل موجودا؟ إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت