فهرس الكتاب
ففي كل حولٍ يحسب التاجر قيمة الأشياء التي يتاجر فيها، ويضم إليها ما عنده من نقود، وماله من ديون مرجوة الأداء، ويسقط ما عليه من ديون، ثم يزكي الباقي.
من الأشياء المعاصرة استيراد التجار سلعًا عن طريق ما يسمى الاعتماد المستندي، ومعناه أن المصرف يأخذ من التاجر مبلغًا يسمى بالغطاء - غطاء الاعتماد المستندي - وهو جزء من ثمن هذه البضائع التي يريد أن يستوردها، وقد يكون ثمن البضائع كاملًا. والبنك يأخذ أيضًا مبلغًا آخر كأجر أو كجُعل.
ص 633
ننظر هنا: هذا التاجر جاء الموعد الذي يخرج فيه زكاته فوجد أن عنده في مصرف كذا غطاء اعتماد مستندي بمئة ألف ريال
فهل يدفع زكاة على هذا الغطاء؟
ثم هو دفع مثلًا ألفين للبنك كأجر فهل يدخلان في الزكاة؟