فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 1737

الألفان لا زكاة فيهما؛ لأن الملكية انتقلت للبنك - وقلنا لابد من الملكية - ولكن مائة الألف هذه أيدفع الزكاة أم لا؟ نعم: هذا المبلغ كله، يدفع عنه الزكاة. ولكن لو فرضنا أن البضائع وصلت بالفعل إلى الميناء، والمبلغ دفع للمصدّر في الخارج، فهنا لم يعد عليه زكاة في المبلغ، بل يصبح عليه الزكاة في عروض التجارة، أي في البضائع التي استوردها للتجارة، فينظر لقيمة البضائع التي استوردها بمائة ألف، مثلًا قيمتها مائة وخمسون، إذن يدفع زكاة عن مئة وخمسين، وليس عن مئة. وعلى العكس: فإذا ظهر أن هذه البضائع التي دفع فيها مئة ألف عندما جاءت كانت تالفة فلا زكاة عليها، ولو وصلت وانخفضت قيمتها، يخرج 2,5% من القيمة السوقية. فهو إذن ينظر إلى ما يملك، فإذا كانت البضائع لم تصل فهو يملك مئة ألف، وإذا كانت البضائع وصلت فهو يملك البضائع، فيزكي عن قيمتها؛ فلو كانت قيمتها مئة وخمسين يدفع الزكاة على مئة وخمسين، ولو كانت أقل من مئة يدفع أقل من مائة، ولو كانت بلا قيمة فلا يدفع عنها شيئًا، وهكذا.

والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت