فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1737

إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصلهم جدة؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: [من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وعليه كشف رأسه] .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: [لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين] الحديث متفق عليه.

فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا

غيرهما مما يلبس على الرأس. وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارا يأتزر بها، لم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أ، يخلع السراويل ويستبدلها إذا قدر على ذلك. فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت