فهرس الكتاب
ص 718
ثم بحث هذا الموضوع مجمع المنظمة سنة 1407 ه وأصدر القرار التالي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (7) بشأن الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 7 - 13 صفر 1407 ه / 11 - 16 أكتوبر 1986 م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة. قرر:
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها، لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها -