فهرس الكتاب
يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع.
ب أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن، وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة بالقرار (53/ 2/6) لهذه الدورة.
جـ - أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.
د - أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازما - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجاهلة المؤدية للنزاع، دون وجود تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط متفق عليها؛ مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.