فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1737

جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: [خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف] متفق عليه.

وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه.

وجاء في معجم الفقه الحنبلي (2/ 970) تحت عنوان نفقة الزوجة ما يلي:

ما تشمله نفقة الزوجة:

أ) الغذاء: للزوجة كفايتها من الخبز والأدم. ويرجع في تقدير الواجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت