فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1737

ص 73

إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء، فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم، على حسب الحال وعلى ما جرت به عادة أمثالها.

ب) نفقة النظافة والزينة

جـ) الكساء: تجب عليها كسوتها بالإجماع، وهي متغيرة بكفايتها.

د) الأثاث.

ه) المسكن.

و) الخدمة.

وتحت عنوان نفقة الأقارب جاء ما يلي في المعجم (2/ 966) :

ما يجب للقريب من النفقة: الواجب من نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم، والكسوة بقدر العادة على ما نذكره في الزوجة، وإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت