فهرس الكتاب
الصفحة 134 من 1737
أما الأحكام ففيه مسائل:
إحداها: في حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة.
قال الشافعي والأصحاب: هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال ولا بكسب، وشرحه الأصحاب فقالوا: هو من لا مال له ولا كسب أصلا، أو له ما لا يقع موقعا من كفايته، فإن لم يملك إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلى حاجته بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير، لأن هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية.
حجم الخط: